Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: libraries/lib_posts.php
Line Number: 40
نهي الاب لولده عن الحج المندوب
س: إذا نهى الوالد ولده عن طاعة مستحبة كالحج المندوب أو غيرها من العبادات، ولا يعلم الولد بأن مخالفة هذا النهي وعمل الطاعة يسبب أذىً للوالد أم لا، فما الحكم حينئذ؟
ج: يجوز لـه ذلك، والأولى طاعة والديه إذا لم يكن من عادتهما نهيه عن العبادات رغبة منهما عنها، أو عن تمسك ابنهما بالدين.
هل استقر عليّ الحج؟
س: أراد أحدهم السفر للحج، وعندما توفرت لديه أسباب الاستطاعة كاملة، طلب منه والده مبلغاً من المال فأخذ المال المقرر أن يذهب به إلى الحج، فلم يقدر على الذهاب للحج، والسؤال: ما حكم فعل الابن اتجاه والده؟ وهل استقر عليه وجوب الحج؟
ج: قد استقر الحج عليه، وما كان ينبغي أن يعطي المال لوالده إلا إذا كان في عدم إعطائه له أذى بالغاً للوالد، أو حاجة شديدة له تكون أهم من الحج كالمعالجة من مرض وما أشبه.
هل في ثمن الحج الخمس؟
س: في بلادنا يجب على من أراد الحج، أن يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة. فهل عليه الخمس في ثمن الحج؟
ج: لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤونته إذا كان مستطيعاً.
حجة الإسلام بمال الدَين
س: هل يجوز لي أن أذهب إلى حج الإسلام بمال "الجمعية"، بعد تخميس المبلغ المتعلق به الخمس والنصف الثاني الذي لم أدفعه لحد الآن، لأن دورة الجمعية لم تكتمل حيث يكون المبلغ الذي لدي نصفه ملكي والنصف الثاني مطالب بدفعه لأصحابه، ألا يعتبر نوعاً من الديون؟ وهل يجوز الحج به ويجزي؟
ج: إذا كان ذلك المال أو قسم منه ديناً فالحج به جائز، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام.
تركتْ طواف النساء للإضرار بالزوج
س: إذا تركت المرأة طواف النساء تعمداً لعدم تمكين الزوج من نفسها، هل يجوز للزوج إستنابة أحد للطواف عنها دون إذنها؟
ج: عدم الكفاية موافق للاحتياط، وللزوج إجبارها على الإستنابة.
قضاء طواف النساء
س: لو ترك الحاج أو المعتمر طواف النساء جهلاً وجاء مرة أخرى للعمرة، هل يجب عليه قضاء طوافه السابق أيضاً أم يكفيه الطواف الجديد عنهما؟
ج: يجب قضاء السابق.
ارتداء الكمّامات والنظارات في الحج
س:هل يجوز ارتداء كمامات التنفس التي توضع على الفم وتغطي نصف الوجه، خاصة للنساء، وكذلك ارتداء المرأة النظارات الشمسية الكبيرة، التي تغطي قسماً كبيراً من الوجه لا لضرورة طبية، بل لغرض الحجاب؟
ج: لا بأس بالكمامات، ولابأس بالنظارة للنساء إذا لم يكن يصدق عليه تغطية الوجه عند العرف.
السعي بالعربة إختياراً
س: هل يجوز السعي بالعربات الموجودة في المسعى ـ اختياراً ـ مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟
ج: يجوز، والسعي ماشياً أفضل.
إلتفات الساعي إلى اليمين أو اليسار
س: إذا التفت الساعي حال سعيه إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه، مع العلم بعدم حصول الاستدبار، هل يكون سعيه صحيحا أم لا؟
ج: لا بأس به إذا لم يخرج من المتعارف.
ما هي العمرة الواجبة؟
س: العمرة الواجبة، هل هي أول عمرة للإنسان أم أول عمرة مع الحج الواجب؟
ج: العمرة الواجبة هي أول عمرة يستطيع أداءها الإنسان، ولكن هذا لا يسقط وجوب العمرة في حج التمتع.
ترك طواف العمرة جهلاً
س: ما حكم من اعتمر بعمرة مفردة وترك طوافه جهلاً، أو أخلَّ ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده؟
ج: عليه أن يعود ويطوف، فان لم يقدر استناب، وإذا أراد دخول الحرم، فالأحوط أن يحرم رجاءً ـ إذا كان بينه وبين إحرامه السابق أكثر من شهر ويطوف أولاً طواف العمرة السابقة، ثم يطوف طواف العمرة الجديدة ويصلي صلاتها ثم يسعى ويقصر ثم يطوف طواف النساء.
متى يقطع التلبية؟
س: متى يجب على المحرم للعمرة المفردة قطع التلبية إذا كان قادماً من الميقات؟ وكذا من أدنى الحل مثل التنعيم؟
ج: إذا كان من الميقات متمتعاً أوحاجاً فعند دخول مكة القديمة، وإذا أحرم للعمرة من أدنى الحل فعند رؤية المسجد الحرام أو مشاهدة الكعبة المشرفة.