Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: libraries/lib_posts.php
Line Number: 40
ج: الأحوط في بيع الدولار والدينار أن يتم التقابض في المجلس، فعليه لا يصح بيع العملات بالمؤجل.
ج: الغيبة من المعاصي الكبيرة، وهي: ذكر الشخص في غيابه بإظهار نقصه المستور بحيث يكره لو سمعه، أما النقص الظاهر، فاذا قصد المتحدث بذكره النقص، أو كان الانتقاص يَترتّب على ذلك بشكل طبيعي، فهو ليس من الغيبة ولكنه حرام أيضاً من جهة أخرى.
أما موارد جواز الغيبة فهي:
1- غيبة المتجاهر بالفسق.
2- تَظلُّم المظلوم فيما ظُلم.
3- نُصــــــح المســــتشير، والاســــتفتاء، والشــــهادة عند القــــضاء على إتيــــان المنكرات، وجرح الشهود والرواة.
4- إذا قصد ردع المغتاب عن المنكر، او دفع الضرر عنه.
5- رد من ادّعى نسباً كاذباً.
6- لو كان شخصاً معروفاً بمعصية بين شخصين فبين أحدهما للآخر معصيته المعروفة بينهما، جاز.
ج: لو اغتسلت بلا سبب ظاهر، ثم علمت انك كنتَ قد أجنبت من قبل، كفاك ذلك إن شاء الله تعالى.
ج: لابد من إعلام الجاهل بالحكم الشرعي ما لم يوجب الوقوع في الحرج.
ج: يجب الرد احتياطاً.
ج: إذا كان مما يتسامح به العرف عادة؛ فيجوز.
ج: يعني تفسير القرآن الكريم بالرأي ومن غير دليل شرعي.