A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: libraries/lib_posts.php

Line Number: 40

مجلة الهدى - مسائل إبتلائية

مسائل إبتلائية
مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)
كتبه: هيأة التحرير
حرر في: 2012/10/29
القراءات: 2107

 التنبيه على السارق

س: حينما أرى شخصًا يسرقُ من شخصٍ غيرِ منتبه، كأن كان بائعًا منشغلا أو غير ذلك؛ فهل يجبُ عليّ تنبيهه؟

ج: ينبغي التنبيه.

 

الخمس على الصبي

س: أ يجب على الصبي تخميس أمواله أم ينتظر إلى ما بعد البلوغ؟

ج: الأحوط لزوم الخمس في مال الصبي لو اتّجر فيه وليّه، وعليه أن يدفعه عنه، ولو لم يفعل تعلق بذمة الصبي وعليه أن يدفعه بعد بلوغه.

 

وقت الظهور

س: سؤال يراود الكثير منا: هل نحن في عصر ظهور (الإمام المهدي)؟ إضافة إلى أن هناك أحاديث عن الرسول (صلى الله عليه وآله) واهل بيته تُكذِّب الوقاتين، وهم الذين يحددون وقتا لظهور الامام عليه السلام؟

ج: حسب الكثير من الروايات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام فإن الله تعالى وحده يعلم وقت الظهور وما يُقال غير ذلك لا يُؤخذ به.

 

الصلاة بدون طهارة

س: إذا كان المكلف يغتسل غسلا باطلا وهو جاهل، فهل يجب أن يعيد صلواته بعد علمه؟

ج: يجب إعادة الصلاة إذا وقعت دون طهارة.

 

الصلاة مع الدماء

س: هل يجوز الصلاة مع دم القروح و الجروح و الدمل إذا زاد على الإبهام؟

ج: جواز الصلاة مع دم القروح والجروح لايُشترط أن يكون بقدر الإبهام، وإليك حكم المسألة بالتفصيل:

(يُستثنى من اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة تلوث ثوب أو بدن المصلي بدم الجروح والقروح الموجودة حالياً في بدنه حتى تبرأ تماماً، فتجوز الصلاة مع هذا الدم في حالة صعوبة تغيير الثوب أو إزالة الدم من البدن وتطهيره، وبشرط أن يكون الجرح كبيراً ومستقراً، أمّا الجروح الصغيرة الآنية التي تبرأ سريعاً فلا يعفى عن دمها.

بناءً عليه فإنّ الصلاة تصحُّ مع الدماء التي تلوث ثياب وبدن المصاب بسبب حوادث الاصطدام مثلاً، أو بسبب العمليات الجراحية ويصعب إزالتها.

أمّا دم الرعاف أو الدم الخارج من الفم واللثة فلا يُعتبر من المستثنيات لأنّه ليس من دماء الجروح.

 

التعامل مع الكتابات المقدسة

س: إذا وجدت أوراقاً مكتوباً عليها لفظ الجلالة أو اسم أحد المعصومين أو ‏الأسماء التي تنتهي بأسماء الله الحسنى كعبد الله وعبد الرحمن وغيرها، فما هو ‏أفضل طريقة للتعامل معها؟

ج: أفضل الطرق للتعامل مع هذه الأوراق هو إلقاؤها في الماء أو دفنها في ‏الصحراء.‏

 

لا يخمسون ويتعاملون بالربا

س: ما حكم الأكل في البيت الذي لا يخمس أهله ويتعاملون بالربا؟ وهل يجوز قبول الهدية منهم؟ وإن كان ذلك يجوز، فمتى نعطي خمس ما أكلناه وما قبلناه من هدية؟

ج: الأقوى جواز ذلك (بالنسبة لمن لا يخمس) والأولى أن يحسب المستفيد كل عام قدراً من المال ويخرجه كخمس لجبران مثل هذه التصرفات.

 أما من كان يتعامل بالربا، فإن كان كل ماله من الحرام فلا يجوز الأكل عنده أو أخذ الهدية منه، أما إذا كانت أمواله خليطاً من الحرام والحلال فلا بأس بذلك.

 

نذر ترك التدخين

س: لقد نذرتُ إذا توظفت أن أترك التدخين، وانا الآن في تعب من ترك السجائر، فهل هناك طريقة لمخالفة النذر؟

نحن ننصحك - أولاً - أن تتحمل تعب ترك السجائر لفترة حتى يصبح الأمر عادياً وطبيعياً لك، فالتدخين لا تخفى عليك أضراره، والعاقل لا يجلب الضرر لنفسه باختياره، والإنسان يمتاز عن الأحياء الأخرى بإرادته وقدرته على اتخاذ القرار الذي يُصلحه.

أما مخالفة النذر ففيها الكفّارة، وهي:

عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز عن الكفّارات الثلاث فصيام ثلاثة أيّام.

 

لا تصلي.. هل أطلقها؟

س: زوجـــــــــــتي لاتصـــــــــــلي ولا تصـــــــــــوم وعـــــــــــندما انصحـــــــــــها واطلب منـــــــــــها الصوم والـــــــــــصلاة تصلي وتصوم لفترة ثم تترك، ما حـــــــــــكم علاقـــــــــــتي الزوجية بها؟ وهل يجب علي أن أطلقها إذا كانت لا تصلي ولا تصوم، علما أنها تقوم بواجباتها الزوجية بصورة جيدة وان قلبها طيب؟

ج: ليـــــــس علـــــــيك طلاقها، وإنما اللازم أن تسلك كل السبل لهـــــــدايتها إلى الطـــــــريق الصـــــــحيح عـــــــن طـــــــريق النصـــــــح المـــــــستمر وتخـــــــويفها من عذاب الله تعالى وحضور المجالس والبرامج الدينية والإستفادة من القنوات الفضائية الدينية الصحيحة وما شاكل ذلك.

أنت كزوج تتحمّل مسؤولية هداية زوجتك وإرشادها إلى الصراط السوي، وبإمكانك أن تستعين ببعض العلماء أو الاخوة الملتزمين دينيا من ذوي التجربة والحكمة في العمل على هدايتها.

 

تستقبل الهدى اسئلتكم واستفساراتكم الفقهية عبر البريد التالي:

editor@al-hodaonline.com

 

هيأة التحرير
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


ارسل لصديق