Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: libraries/lib_posts.php
Line Number: 40
ج: إن كان يضر بالجار بسبب تزاحم الناس وما أشبه فالأحوط أخذ الأذن.
ج: إن كان يضر بهم يجوز لهم منعه.
ج: لا يجوز الحاق الضرر بالمارة ولابد من مراعاة أحكام الطرق والمرافق العامة.
ج: لا يصح.
ج: وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما، مثل أن يقول: إن تعمدت الكذب أو بلت في الماء فللّه علي كذا، أو على ترك واجب أو مستحب زجراً لها عن تركهما، مثل أن يقول: إن تركت فريضة أو نافلة الليل فللّه علي كذا.
ج: وهو ما كان مطلقاً ولم يعلق على شيء: كأن يقول: لله عليَّ أن أصوم غداً.
ج: هو نذر البر، وهو ما علق على أمر، إما شكراً لنعمة دنيوية أو أخروية كأن يقول إن رزقت ولداً وان وفقت لزيارة بيت الله فللّه عليَّ كذا، وإما استدفعاً لبلية، كأن يقول: ان شفى الله مريضي فللّه علي كذا.
ج: لا ينعقد النذر.
ج: تحرم الكهانة وهي عبارة عن الإخبار عما مضى او يأتي بزعم انه يأخذها عن الجان.
ج: مع إمكانية مراعاة الأحكام الشرعية في مسألة الحجاب والعلاقة بين الجنسين، فلا بأس. ولكن الاحتياط حسن لأنّ الجلوس على مائدة واحدة مع غير المحارم قد يكون من مزالق الشيطان.
ج: لا يجوز
ج: اذا أريد به تعظيم الدين او بر الوالدين او ماشابه فهو مستحب.