Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: libraries/lib_posts.php
Line Number: 40
ج: لا تجب طاعتها في ذلك، ولا أثر للقول المذكور، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة اليها بقول أو فعل.
ج: إذا تم غسل وتطهير المكان المتنَجس بالمني فإنّ الثوب طاهر، ولا بأس بلبسه، ويمكن الصلاة به
الجواب: ينوي الغاسل التقرّب إلى الله تعالى في غسله الميت ولو نوى قبل البدء بالغسل كفاه لكل الأغسال الثلاثة ولا يجب التلفّظ بالنيّة.
ج: ماء الشعير إن كان يحتوي على الكحول فلا يجوز شربه حيث كل أدلة حرمة المسكر تشمله. أما إذا كان خالياً من الكحول فلا بأس، وينبغي الاطمئنان إلى خلوّه من ذلك
ج: لا يجوز التعامل بالربا.
ج: يجوز دخول الصحن والاروقة ولكن الأحوط وجوبا عدم دخول الحرم اي الحجرة التي فيها الضريح الشريف وهذا خاص بمراقد المعصومين، عليهم السلام، ولا يشمل غيرها من المشاهد المشرفة.
ج: لا تجوز، بل الواجب البحث عن صاحبه وارجاعه اليه.
ج: لا يجوز ان تمنع نفسها من الاستمتاع المتعارف إلا في حال، الحيض والنفاس والصوم الواجب وحال الاحرام.
ج: يجوز.
ج: دار السكنى لا خمس فيها، أما الأرض فإذا كان سيبنيها خلال فترة قريبة، (سنتين أو ثلاث مثلاً) فلا خمس فيها أيضاً. والأموال التي تُجمع لغرض شراء أرض أو دار للسكنى، إذا كان يشتري بها الدار أو الأرض خلال فترة قريبة لا خمس فيها أيضاً لأنها من المؤونة عرفاً.
ج: يحرم على الحائض قراءة آيات السجدة الواجبة، بل وسورها على الأحوط، أما قراءة ما سوى ذلك من القرآن فلا بأس به، ولا كراهة.
ج1: ان كنت تستطيع المسح بأي جزء من يديك ففعل، وإلا يقوم بذلك غيرك بماء وضوئك.
ج2: يجوز الاستنجاء باليد اليمنى.
ج: طاهر.
ج: الاذان مستحب في الصلاة.