A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: libraries/lib_posts.php

Line Number: 40

مجلة الهدى - مسائل ابتلائية

مسائل ابتلائية
كتبه: هيأة التحرير
حرر في: 2012/08/16
القراءات: 2235


صوم يوم الشك
س: هل يصح صوم يوم الشك، بحيث إن كان من شعبان يكون قضاءً أو ندباً ‏مثلاً، وإن كان من رمضان كان واجباً؟ 
ج: الأقرب الصحة.‏


ثبوت رمضان بعد الزوال
س: لو أصبح يوم الشك ناوياً الإفطار، ولكنه لم يأتِ به، وعلم بهلال شهر ‏رمضان بعد الزوال، فما حكمه؟ 
ج: إذا نوى المستحب بعد الزوال ثم تبيَّن له أنه من رمضان فالأقوى الصحة، أما ‏إذا تبيَّن له بعد الزوال أنه من رمضان فنوى الصيام فالأقرب الصحة والأحوط ‏القضاء.‏


عن مفطرات الصوم
س: 1- ما حكم التدخين في نهار شهر رمضان؟ 
2- ما حكم شم الورود والرياحين الطبيعية في نهار شهر رمضان، وكذلك شم الحشائش مثل النعناع؟ 
3- ما حكم بخار الماء الكثيف في نهار شهر رمضان ؟ 
4- ما حكم علك العلك في نهار شهر رمضان ؟ 
ج: 1- إذا كانت كثافة الدخان إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلاً فهو مبطل للصوم وعليه الكفّارة. 
2- شم الورود والرياحين والعطور لا يضرّ بالصوم. 
3- إذا لم يكن بخار المار غليظا ولم يُعد شرباً عرفاً فلا بأس، والأحوط إجتناب كلما يصل إلى المعدة ولو في صورة بخار أو غبار أو ما أشبه. 
4- لا بأس بمضغ العلك الذي لا طعم له، شريطة أن لا يدخل شيء من أجزائه الجوف، إلا انّه مكروه.


الصوم وصبّ الدواء في الأذن.
س: إذا تيقن المكلَّف أن الدواء الذي يأخذه عن طريق الأذن سينزل في حلقه، هل يجوز له التداوي به؟ ولماذا تعتبر قطرة العين إذا نزلت في الحلق من المفطرات، مع أنها ليست من الموضع المعتاد؟ وماذا عن قطرة الأنف مع التيقن بنزولها للحلق؟ 
ج: ينبغي للصائم تجنّب كل ما يسبِّب نفوذ الشراب أو الطعام إلى جوفه، كشرب المايعات عبر أنفه بأنبوب ونحوه، أمّا صبّ الدواء في اُذنه أو عينه فلا بأس به وإن وجد طعمه في حلقه بشرط عدم نفوذ المادّة نفسها.


الحامل والصوم
س: أنا إمرأة حامل في الشهر الرابع وكان علي قضاء أيام من شهر رمضان لم أقضها، ولكن عندما أحاول أن أصوم أحس بدوار وتعب وإرهاق، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي أن أفطر في شهر رمضان علما بأني في شهر رمضان أكون في الشهر الخامس؟ 
ج:1- إذا لم يكن بإمكانك القضاء قبل قدوم شهر رمضان، فادفعي عن كل يوم قيمة ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة للفقير، وأجّلي القضاء للسنة القادمة. 
2- وفي شهر رمضان فإنّ الحكم الشرعي يقول: المرأة الحامل التي تضعف عن الصيام أو تخشى على الولد الضرر، تفطر ثم تتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين (750 غراماً من الحنطة) والأحوط أن تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل إن قويت على ذلك.


الصوم وحصاة الكلى
س: إمرأة عمرها 48 سنة، تعاني من حصاة الكلى، نصحها الاطباء بشرب 4 لتر ماء يوميا. صامت شهر رمضان، وبعد 8 ايام من الصوم لم تستطع اكمال الشهر بسبب الحصاة في الكلى ، حيث سبب لها حرجا شديدا، علما انها حتى في الشتاء تشرب نفس الكمية من الماء، فماحكمها؟ واذا كان عليها فدية أو كفارة فكم قدرها؟ 

ج: إذا كان الصوم يضرّ بصحتها حسب شهادة الخبراء الموثوقين فالصوم يسقط عنها، فإذا شُفيت قضت الصيام، أما إذا كان المرض لازماً ومستمراً معها فليس عليها شيء سوى دفع فدية وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم.

هيأة التحرير
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


ارسل لصديق