Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: libraries/lib_posts.php
Line Number: 40
ج: إن كان الطلاق باكراهٍ واقعي، بمعنى: ان احداً هدد الزوج بما يتمكن منه ان لم يطلق، فَقَبِلَ خوفاً، فالطلاق باطل . أما الشاهد فلابد من حصول الاطمئنان بعدالته، وإذا تبين أنه كان فاسقاً حين تحمل الشهادة، فانّ الطلاق محكوم بالبطلان ولا تكفي التوبة اللاحقة في تصحيحه وأما إذا لم يتبيّن ذلك فالطلاق محكوم بالصحة ولا يضر صدور الذنب منه لاحقاً بصحته.
ج: عدة المطلقة غير الحامل التي تحيض ثلاثة أطهار، اي انها تطلق في حالة الطهر فاذا حاضت مرة وطهرت ثم حاضت ثانية وطهرت صارت ثلاثة أطهار فاذا رأت الدم في الحيضة الثالثة فإنها تكون قد خرجت من العدة، ولا حداد على المطلقة ولكن يجب على المرأة في جميع الاحوال رعاية الموازين الشرعية في كل مجال، ومن الموازين: عدم الخلوة بالأجنبي - بحيث لا يمكن دخول شخص ثالث عليهما - وعدم التمادي في الكلام غير الضروري والضحك والمفاكهة مع الرجال الأجانب، وعدم الخضوع بالقول، أي التحدث بنبرة صوتية مثيرة للرجال، وغير ذلك من الأحكام.
ج: يكفيها، غسل الرأس والرقبة اولاً، ثم غسل سائر الجسد بقصد الطهارة، قربة الى الله تعالى، والأولى البدء بالطرف الايمن من البدن قبل الايسر.
ج: غسله صحيح على هذا الفرض.
ج: عند تحقق الإكراه فالعقد باطل إلا إذا رضيت المرأة بعدئذ.
ج: لا يجوز.
ج: لا يجوز.
ج: لا بأس بذلك، فالطهارة من الحيض ليست شرطاً في صحة عقد الزواج.
ج: يجوز.
ج: يجوز.
ج: تجب صلاة الآيات عند حدوث الآية، (الكسوف أو الخسوف أو ما شابه).
ج: الواجب مرة واحدة، ويتخير المصلي في الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية بين قراءة التسبيحات وقراءة سورة الحمد وحدها.