Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: libraries/lib_posts.php
Line Number: 40
ج: لا يجوز مخالفة العقد الذي كان بين الموظف وصاحب العمل إلا عند الضرورة او عند رضا صاحب العمل، والراتب الذي يؤخذه بإزاء أيام الغياب غير المرخص بها يكون فيه إشكال، والله العالم.
ج: نهت روايات أئمة أهل البيت، عليهم السلام، عن شهرة اللباس، والقَدَر المُتَيقَّن من المُحرَّم منها هي: الثياب التي تُلحِق أذىَّ بصاحبها من حيث تعرّضه للهتك والإذلال، أو تُسبَّب أذىَّ للناس من حيث إرباك المجتمع وإثارته، أو تسبَّب فتنةً وريبةً من حيث إثارة الشهوات كما إذا لبس الرجل زيّ النساء أو بالعكس.
والاحتياط يقتضي ترك كل ثوب يجعل الناس يشيرون إلى صاحبه بالبَنان حتى ولو لم تكن بتلك الصفات الماضية، والله العالم.
ج: لا دليل على حرمة التصفيق، وإذا كان وسيلة لإظهار الولاء لأهل البيت، عليهم السلام، فهو حَسَنٌ، شرط أن لا يرافقه شيء من المحرم.
ج: لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية إلا في حالة الاضطرار.
ج: يجوز الاقتراض من البنك في حالة الضرورة.
ج: اذا كان المدين مٌعسراً لا يقدر على الأداء فلا يجوز للدائن الضغط عليه وإعساره بالمطالبة بل يجب عليه ان يمهله حتى حصول القدرة لديه على أداء الدين، واحتسابه صدقة وإبراء ذمته أمر مستحب. أما إذا كان موسراً وتأكدتَ من أنه يتهرب من التسديد بالرغم من قدرته على الأداء فباستطاعتك المقاصة.(1)
ج: الظاهر أن الجهاد يُطلق على كل عملٍ رسالي يقوم به المؤمن قربة إلى الله تعالى في سبيل إحياء معالم الدين ونشر مناهجه، أو من أجل رفع العقبات في هذا الطريق، وقد يؤجر كل من يموت أو يُقتل في هذا الطريق بأجر الشهيد إن شاء الله تعالى. أما حكم الشهيد؛ في عدم تغسيله، وتكفينه في ثيابه، فالقدر المتيقن أنه خاص بمن يُقتل في سبيل الله ويموت في أرض المعركة.
------------------------