Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: libraries/lib_posts.php
Line Number: 40
ج: لا بأس بذلك.
ج: السواك بعود رطب مكروه، وكذلك استخدام الفرشاة إذا لم يؤد إلى دخول شيء من المعجون أو غيره إلى الجوف.
ج: ابتلاع الدم مع السهو وعدم القصد لا يوجب الإفطار، لكن الواجب عليك التحفّظ عن وصوله إلى الجوف قدر الإمكان، وما خرج عن العمد والاختبار لا يوجب إفطاراً.
ج: صح صومه إن شاء الله.
ج: الجنابة العمدية مبطلة، أما إذا كان غير عمد كالاحتلام فلا يضر بالصوم.
ج: لا شيء عليه.
ج: يصحّ صيامه.
ج: العطر لا يضر بالصوم، بل يستحب التطيب بالعطور، فإنها تحفة الصائم كما جاء في الروايات الشريفة.
ج: حكمها القضاء والتصدّق عن كل يوم بإطعام مسكين مُدّاً من طعام.
ج: الظاهر من الدعوة هي الثانية، ولكن اذا أفطر الصائم ندباً بالدعوة الأولى رغبة في الثواب، يرجى أن يثيبه الله تعالى.
ج: عليك القضاء والكفارة، إذا كنت متأكداً من البلوغ.
أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع.
ج: إذا عد العرف مكان عمله أو دراسته وطناً، وجب عليه الصيام في شهر رمضان، وإتمام الصلاة في سائر الأيام.
ج: يحرم عليها ذلك، وعليها الكفارة.