A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: libraries/lib_posts.php

Line Number: 40

مجلة الهدى - مسائل ابتلائية

مسائل ابتلائية
كتبه: هيأة التحرير
حرر في: 2015/07/23
القراءات: 1494

س: لو أحس الصائم بعطش شديد أو جفاف في فمه، و أراد أن يتمضمض ليبرّد فمه بماء بارد وحسب، فما هو حكمه؟

ج: لا بأس بذلك.

 

س: ما الحكم في استخدام فرشاة ومعجون الأسنان أو السواك وقت الصوم؟

ج: السواك بعود رطب مكروه، وكذلك استخدام الفرشاة إذا لم يؤد إلى دخول شيء من المعجون أو غيره إلى الجوف.

 

س: في أغلب الأحيان يخرج الدم من فمي وخاصة عندما استيقظ من النوم، وهذا ما يحصل لي أثناء الصيام، فهل يؤثر هذا على صومي؟

ج: ابتلاع الدم مع السهو وعدم القصد لا يوجب الإفطار، لكن الواجب عليك التحفّظ عن وصوله إلى الجوف قدر الإمكان، وما خرج عن العمد والاختبار لا يوجب إفطاراً.

 

س: من صام بنية أول شهر رمضان، ثم علم في ما بعد أنه كان ثاني أو ثالث رمضان، هل يصحُ صومه؟

ج: صح صومه إن شاء الله.

 

س: ما حكم من أجنب وهو صائم في النهار بعد طلوع الشمس؟

ج: الجنابة العمدية مبطلة، أما إذا كان غير عمد كالاحتلام فلا يضر بالصوم.

 

س: إذا لم يكن الصائم قاصداً للنوم بدون غسل، لعدم عادته الانتباه، ولكن غلبه النوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر؟

ج: لا شيء عليه.

 

س: إذا اغتسل قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان، وفي النهار اكتشف أن هناك حائلاً لم يصل الماء تحته، فما هو الحكم؟

ج: يصحّ صيامه.

س: ما حكم العطر والطيب للصائم في نهار شهر رمضان؟

ج: العطر لا يضر بالصوم، بل يستحب التطيب بالعطور، فإنها تحفة الصائم كما جاء في الروايات الشريفة.

 

س: ما حكم من أخر صيام تسعة أيام من رمضان، إلى رمضان الآخر من غير عذر شرعي؟

ج: حكمها القضاء والتصدّق عن كل يوم بإطعام مسكين مُدّاً من طعام.

 

س: هل يستحب للصائم ندباً، إجابة الدعوة حتى ولو كانت على مثل الشاي أو كأس ماء. وليست دعوة على مأدبة طعام ؟

ج: الظاهر من الدعوة هي الثانية، ولكن اذا أفطر الصائم ندباً بالدعوة الأولى رغبة في الثواب، يرجى أن يثيبه الله تعالى.

 

س: كنت في الأيام الأولى للبلوغ أفطر في نهاية شهر رمضان بالأكل والشرب وبعض الأحيان بأشياء محرمة، فماذا أعمل؟

ج: عليك القضاء والكفارة، إذا كنت متأكداً من البلوغ.

 أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع.

 

س: ما هي وظيفة المكلّف من حيث الصلاة والصيام في مكان عمله أو دراسته، إذا قطع مسافة شرعية يومياً من محل عمله أو دراسته؟

ج: إذا عد العرف مكان عمله أو دراسته وطناً، وجب عليه الصيام في شهر رمضان، وإتمام الصلاة في سائر الأيام.

 

س: ما حكم المرأه التي تشق ثوبها في العزاء وما يترتب عليها؟

 ج: يحرم عليها ذلك، وعليها الكفارة.

هيأة التحرير
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


ارسل لصديق